أحمد بن عبد الرزاق الدويش

480

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6946 ) س : إذا ذبحت بهيمة ووجد بداخلها جنين ميت فهل يؤكل أم لا ؟ وهل إذا كان يؤكل يذكى أم يكتفى بذكاة أمه ، وإذا كان يؤكل فما رأيكم في بهيمة ضربت على بطنها ثم ذبحت ووجد جنينها ميتا ، فهل يؤكل أم لا ؟ ج : إذا ذبحت البهيمة ووجد في بطها جنين حي ومات بذبح أمه ، أو إذا خرج حيا وذبح - جاز أكله ، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين : « ذكاته ذكاة أمه » ( 1 ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ، وفي رواية : « قلنا : يا رسول

--> ( 1 ) أحمد 3 / 31 ، 39 ، 45 ، 53 ، وأبو داود 3 / 252 - 253 برقم ( 2827 ) ، والترمذي 4 / 72 برقم ( 1476 ) ، وابن ماجة 2 / 1067 برقم ( 3199 ) ، والدارقطني 4 / 272 ، 273 ، 274 ، وعبد الرزاق 4 / 502 برقم ( 8650 ) ، وابن أبي شيبة 14 / 179 ، وابن حبان 13 / 207 برقم ( 5889 ) ، وأبو يعلى 2 / 278 برقم ( 992 ) ، والطبراني في ( الصغير ) 1 / 88 ، 168 ، وابن الجارود 3 / 186 برقم ( 900 ) ، والبيهقي 9 / 335 .